[٦٩]- النهي عن حلاقة القزع
٢٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (١).
٢٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (٢).
قال النووي في «شرح مسلم» (٢١٢٠): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.
وقال: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ:
• أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ.
• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ.
(١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (٤١٩٥).