تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (١).

الشَّرحُ:

قال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٤٥): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَقَعُ الْحَجُّ بَاطِلًا، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ.

(١) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن الجارود (٤٩٩)، وآخرون من طريق عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ سعيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

قال البيهقي؟ في «الكبرى» (٤/ ٣٣٦): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» رقم (٣٢٢٧): قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ. اهـ.

ورجح رفعه عبد الحق، وابن القطان، وابن الجارود، وابن حبان، والبيهقي، والألباني في «إرواء الغليل» (٩٩٤)، فعلة الوقف غير قادحة في ثبوت رفعه، وقد ثبت مرفوعًا، وموقوفًا.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ١٩٨