تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشَّرحُ:

٧٦ - قَوْلُهُ: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ):

وهذه الصلاة التي ركب بعدها هي الصبح، كما في البخاري رقم (١٧١٥)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ».

قال القاضي في «إكمال المعلم»: ليس المبيت بها من السُنن، ولا من حدود الحج، لكن من فعله تأسيًا بالنبى ﷺ فحسنٌ. اهـ.

٧٧ - وطيَّبَته عائشة رضي الله عنها ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل ثم طيَّبَته لإحرامه كما في البخاري (٢٧٠) ومسلم (١١٩٢).

قال ابن القيم في «الزاد» (٢/ ٢٧٨): - الطِيبُ للطُواف عَلَى نِسَائِهِ - لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الطِّيبَ الثَّانِيَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. اهـ.

٧٨ - قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ):

قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» (٣/ ٣٢٢): الْقَصْوَاءُ، والجدعاء، والعضباء. والخرماء، والمخضرمة: كلها أسماء لناقةٍ واحدةٍ.

والجدع، والخرم، والقصو: قطع طرف أذنها. اهـ.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٥٩٣