[٤٢]- كفن المحرم إذا مات في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسه
١١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» (١).
١١٣ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٢).
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» عند حديث (٢٨٧٨): قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: يُبْعَثُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى نِيَّاتِهِمْ. اهـ.
(١) أخرجه مسلم (٢٨٧٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، بَابُ سُنَّةِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ، ومسلم (١٢٠٦).