تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٣]- جواز تقديم الضعفة والصغار (١) ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأنَّ انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل

٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢).

وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٣).

والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.

(١) مع بعض رفقتهم، لحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

(٢) أخرجه البخاري في الْحَجِّ باب (١٣٤)، تعليقًا، ومسلم (١٢٩٩/ ٣١٤).

(٣) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤١)، وأحمد (١/ ٢٣٤)، والترمذي (٨٩٣)، وهو حديث صحيح.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٥٠٣