[٨٣]- جواز تقديم الضعفة والصغار (١) ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأنَّ انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل
٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢).
وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٣).
والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.
(١) مع بعض رفقتهم، لحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».
(٢) أخرجه البخاري في الْحَجِّ باب (١٣٤)، تعليقًا، ومسلم (١٢٩٩/ ٣١٤).
(٣) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤١)، وأحمد (١/ ٢٣٤)، والترمذي (٨٩٣)، وهو حديث صحيح.