[٥٠]- الكلام في الطواف، ومن قال: بوجوب الطهارة له
١٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ - أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ -، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ» (١).
هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله رقم (١٦٢٠)، في كِتَابِ الْحَجِّ، بَاب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أَيْ: إِبَاحَتِهِ.
قَالَ بن بَطَّالٍ: فِيهِ الْكَلَامُ فِي الْأُمُور الْوَاجِبَة والمستحبة والمباحة.
قَالَ بن الْمُنْذِرِ: أَوْلَى مَا شَغَلَ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الطَّوَافِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَّا أَنَّ الذِّكْرَ أَسْلَمُ. اهـ.
(١) أخرجه البخاري (١٦٢٠).