تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ): يدخل فيه أنَّه لا يجوز الطواف كاشفًا ما بين سرته وركبتيه، كمن يطوف في سراويل قصير لا يغطي إلا القبل والدبر وفخذاه مكشوفان؛ لحديث «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»، وهو حديث بمجموع طرقه حسن.

وقد علقه البخاري في «صحيحه»، باب (١٢) من كِتَابِ الصَّلَاةِ، وسقنا طرقه في «جامع الأدلة والترجيحات» (٢٠٥).

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ١٦٣