تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين

١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).

١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (٢).

(١) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧)، وعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عند الترمذي (٨٥٨)، نحوه.

(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٣٦٣