[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين
١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).
١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (٢).
(١) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧)، وعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عند الترمذي (٨٥٨)، نحوه.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٣٦٣