تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بوب ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٨١): باب فِي الْمُحْرِمَةِ كَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا؟ وساق بعض الآثارمنها، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ، وهذا سند ضعيف. لَيْثٌ: هو ابن أبي سليم، ضعيف.

قال: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِبِهَا شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ تَحْلِيلٌ.

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، قَالَتْ: إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ وَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ، فَإِنْ فَعَلَتْ، فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبْعِ.

قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُحْرِمَةِ كَيْفَ تُقَصِّرُ؟ قَالَ: تَأْخُذُ مِنْ نَاصِيَتِهَا.

قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، كَمْ تَقُصُّ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.

قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا، مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ. اهـ.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٤٠٧