تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانظر بيان ضعف الحديث المرفوع في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥٠٨)، رقم (٣٢٢٣).

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣): وهو عندهم على سبيل الزجر.

قال النووي في «شرح المهذب» (٧/ ٧٦): أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَاتَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ بَلْ هُوَ عاص. اهـ.

قُلْتُ: والحكم عليه بالعصيان نتيجة مخالفته لما أوجب الله عليه، فلو لم يكن واجبًا على الفور لما كان المتأخر عن حجة الإسلام مع القدرة إذا مات على ذلك يموت عاصيًا.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ١٧٤