[٢٨]- شرعية اشتراط المحرم إذا خاف حابسًا يحبسه من مرض أو غيره
٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي اللهُمَّ، مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (١).
٨٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنها، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي» (٢).
(١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٧).
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٢٤٣