تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب، قال: ثنا هشام، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، ﴿وكان تحته كنز لهما﴾ [الكهف: 82] قال: كنز مال حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عكرمة، مثله حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، عن شعبة، قال: أخبرني أبو حصين، عن عكرمة، مثله، قال شعبة: ولم نسمعه منه

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، ﴿وكان تحته كنز لهما﴾ [الكهف: 82] قال: مال لهما

قال قتادة: أحل الكنز لمن كان قبلنا، وحرم علينا، فإن الله يحل من أمره ما يشاء، ويحرم، وهي السنن والفرائض، ويحل لأمة، ويحرم على أخرى، لكن الله لا يقبل من أحد مضى إلا الإخلاص والتوحيد له PageEndV15P366 وأولى التأويلين في ذلك بالصواب: القول الذي قاله عكرمة، لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال، وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز، فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل، ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك، لعلل قد بيناها في غير موضع

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٥ · ص ٣٦٥