﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ طُرُقَهُ، وَمَذَاهِبَهُ.
﴿مَا زَكَى﴾ مَا تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ.
﴿وَلا يَأْتَلِ﴾ لا يَحْلِفْ.
﴿أُولُو الْفَضْلِ﴾ أَهْلُ الفَضْلِ فِي الدِّينِ، وَالمَالِ.
﴿الْغَافِلاتِ﴾ العَفِيفَاتِ اللَّوَاتِي لَمْ تَخْطُرِ الفَاحِشَةُ بِقُلُوبِهِنَّ.
﴿لُعِنُوا﴾ طُرِدُوا وَأُبْعِدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.
﴿دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ جَزَاءَهُمْ بِالعَدْلِ.
﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ تَسْتَأْذِنُوا أَهْلَ البُيُوتِ، وسُمِّيَ الاِسْتِئْذَانُ اسْتِئْنَاسًا؛ لأِنَّهُ يُزِيلُ الوَحْشَةَ مِنَ القَادِمِ.
-[الوقفات التدبرية]-
(1) - ﴿وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾.
عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: «لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها: أن أستأذن على بعض إخواني، فيقول لي: ارجع، فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله: ﴿وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم﴾. [الطبري: (19) / (150)]
-[السؤال]- لو استأذنت فقيل لك ارجع فكيف يكون حالك؟
(2) - ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾.
البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه. وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله. [القرطبي: (15) / (203)]
-[السؤال]- بين عظم أمر البصر وخطره.
(3) - ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾.
من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته؛ ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ؛ ولهذا سماه الله حفظاً؛ فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج: إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. [السعدي: (566)]
-[السؤال]- اذكر فائدتين لغض البصر.
(4) - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع ... كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر، ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها. [الآلوسي: (9) / (335)]
-[السؤال]- ما الذي يفيده النهي عن إبداء الزينة؟
(5) - ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.
ويؤخذ من هذا ونحوه: قاعدة ﴿سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه﴾؛