٩٣٤ - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أخبَرَني سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ:
أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ. والإِمامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
(٣٧) بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ
٩٣٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكٍ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: «فِيهِ ساعَةٌ، لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطاهُ إِيَّاهُ». وَأَشارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُها.
(٣٨) بابٌ: إذا نَفَرَ النَّاسُ عن الإِمامِ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ، فَصَلاةُ الإِمامِ وَمَنْ بَقِي جائِزَةٌ (١)
٩٣٦ - حدَّثنا مُعاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو، قالَ: حدَّثنا زائدَةُ، عن حُصَيْنٍ، عن سالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، قالَ:
حدَّثنا جابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: بَيْنَما (١) نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعامًا، فالْتَفَتُوا إِلَيْها حَتَّى ما بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١].
(٣٩) بابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها
٩٣٧ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَها
⦗٤٨٧⦘
رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
(١) في رواية الأصيلي: «تامَّةٌ».
(١) في نسخةٍ لأبي ذر: «بَينا».
(١) في رواية ابن عساكر: «عن ابن عمر».