تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالإِشَارَةِ؟ فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي (١)، وَأَحْمَدَ (٢).

وَقَدْ ثَبَتَتِ الإِشَارَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي آثَارٍ كَثِيرَةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ عَلَى المُصَلِّي، فَكَرِهَهُ قَوْمٌ، وَرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣)، وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٤).

وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ

* فيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ: (فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ) (٥) بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ.

وَمِنْ بَابِ: الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) (٦).

قِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ، قَالَ ابن عُمَرَ: (هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ) (٧).

= التمهيد (٢١/ ١٠٩)، وابنُ القَطَّان الفَاسِي في الإقناع في مَسَائل الإِجْمَاع (١/ ١٤١).

(١) ينظر: مختصر المزني (ص: ٢٨)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٩٢).

(٢) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤).

(٣) المدونة (١/ ١٠٠)، التاج والإكليل للحطاب (٢/ ٣٢).

(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٢٤).

(٥) حديث (رقم: ١٢١٨).

(٦) حديث (رقم: ١٢١٩).

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٠ و١٠٦)، وأبو داود =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ١٩٩