تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ بَابِ: فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ (١) السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً (٢)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (٣).

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ (٤): يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، وَقَالَ: يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهِيَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعُونَ مِيلًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٦).

وَمِنْ بَاب: تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

وَخَرَجَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الكُوفَةُ، قَالَ: لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا (٧).

(١) في المخطوط زيادة كلمة (صلاة) هنا، ولا وجه لها، وينظر: صحيح البخاري.

(٢) يشير رحمه الله إلى حديث أبي هُريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه في الباب، رقم: ١٠٨٨).

(٣) عَلَّقه البُخَارِي فِي هَذَا الْمَوْطِن، وَوَصَلَه ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) من رِوَايَة يزيد بن أبي حَبِيبٍ عن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ به.

(٤) المدونة (١/ ١١٤)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٥٨)، الرسالة: (ص: ١٣٩)، عيون المجالس (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣).

(٥) القول الآخر للشافعية: أنه ثلاثة أيام، وينظر: الأم للشافعي (١/ ١٨٢)، والمجموع للنووي (٤/ ٣٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٣٨٥).

(٦) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٧٤)، ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ٧٤ - ٧٥)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٣١٨).

(٧) علَّقه البُخاريّ في هذا الموطن، وقد وَصَلَه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٣٠)، وابن المنذر=

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ١١٩