تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الحَدِيثِ: إِقْرَارُ الْمُشْرِكِينَ بِفَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقُرْبِ مَكَانِهِ مِنَ اللهِ عز وجل، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا لَجَؤُوا إِلَيْهِ فِي كَشْفِ ضُرِّهِمْ عِنْدَ إِشْرَافِهِمْ عَلَى الهَلَكَةِ، فَجَعَلُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ عز وجل فِي إِزَالَةِ ضُرِّهِمْ.

وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (١).

السُّنَّةُ [فِي] (٢) الاسْتِسْقَاءِ لِمَنْ بَرَزَ إِلَيْهَا أَنْ يَدْعُوَ الله قَائِمًا، لِأَنَّهُ حَالُ خُشُوعٍ وَإِنَابَةٍ، وَلَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ.

وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن يَزِيدَ (٣).

لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ (٤)، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ صَلَاةِ الكُسُوفِ، وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الخُطْبَةَ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ صَلَّى)، وَ(ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَانِي بَعْدَ الأَوَّلِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦) مِنْ

(١) حديث (رقم: ١٠٢٢).

(٢) سَاقِطَةٌ من المخْطُوطِ، وهِيَ زِيَادَةٌ يَقْتَضِيها السِّيَاق.

(٣) حديث (رقم: ١٠٢٤).

(٤) نَقَل الإِجْمَاعَ ابن بَطَّالٍ في شرحه (٣/ ١٦)، وابنُ القَطَّان في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٨١).

(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٥٠).

(٦) أخرجه البخاري (رقم: ١٠٢٧).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٨٠