[٣٨٨] المرأة (تكون) (١) (حيضتها) (٢) أيامًا معلومة (٣)
٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فتزيد على ذلك (فقال) (١): النساء أعلم بذلك قال (٢).
٩١٠٧ - (و) (١) سألت قتادة (فقلت) (٢) المرأة تحيض الأيام المعلومة فتزيد على (ذلك) (٣) خمسة أيام؟ قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام قال: (تصلي) (٤)، قلت: فثلاثة أيام قال: (تصلي) (٥)، قلت: فيومين قال: (ذاك) (٦) من (حيضتها) (٧) فرأيته قال برأيه.
(١) في [ب]: (يكون).
(٢) في [هـ]: (حيضها).
(٣) إذا كان للمرأة عادة معلومة لأيام حيضها فرأت الدم قبل ذلك أو بعده بحيث زادت أيام رؤيتها للدم، قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة من الدم فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وما تراه بعدها فهو حيض، وقال مالك: تستطهر بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، وقال الشافعي: جميع ما رأت الدم فيه فهو من أيام الحيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وقال أحمد: لا تكون الزيادة عادة حتى تتكرر ثلاثًا، ومذهب الشافعي أقوى.
(١) في [أ، ز، ك]: (قال).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ك، ز]: (قلت).
(٣) سقط في: [هـ].
(٤) في [ك]: (يصلي).
(٥) في [ك]: (يصلي).
(٦) في: [ز]: (ذالك).
(٧) في [هـ]: (حيضها).