تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٨٨] المرأة (تكون) (١) (حيضتها) (٢) أيامًا معلومة (٣)

٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فتزيد على ذلك (فقال) (١): النساء أعلم بذلك قال (٢).

٩١٠٧ - (و) (١) سألت قتادة (فقلت) (٢) المرأة تحيض الأيام المعلومة فتزيد على (ذلك) (٣) خمسة أيام؟ قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام قال: (تصلي) (٤)، قلت: فثلاثة أيام قال: (تصلي) (٥)، قلت: فيومين قال: (ذاك) (٦) من (حيضتها) (٧) فرأيته قال برأيه.

(١) في [ب]: (يكون).

(٢) في [هـ]: (حيضها).

(٣) إذا كان للمرأة عادة معلومة لأيام حيضها فرأت الدم قبل ذلك أو بعده بحيث زادت أيام رؤيتها للدم، قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة من الدم فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وما تراه بعدها فهو حيض، وقال مالك: تستطهر بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، وقال الشافعي: جميع ما رأت الدم فيه فهو من أيام الحيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وقال أحمد: لا تكون الزيادة عادة حتى تتكرر ثلاثًا، ومذهب الشافعي أقوى.

(١) في [أ، ز، ك]: (قال).

(٢) في [هـ]: زيادة (و).

(١) سقط من: [ب].

(٢) في [أ، ك، ز]: (قلت).

(٣) سقط في: [هـ].

(٤) في [ك]: (يصلي).

(٥) في [ك]: (يصلي).

(٦) في: [ز]: (ذالك).

(٧) في [هـ]: (حيضها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٤٥٤