٩٠٣٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمارة عن (أبي) (١) معمر قال: قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول اللَّه -ﷺ- في الظهر والعصر قال: باضطراب لحيته (٢).
٩٠٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن (العرني) (١) عن ابن عباس قال: (كان) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ في الظهر والعصر (٣).
٩٠٣٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض الثمالي قال: ما صليت صلاة إلا قرأت فيها.
[٣٦٤] في المصحف يحلى (١)
٩٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحلى المصحف.
٩٠٣٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أتيت عبد الرحمن
⦗٤٣٧⦘
ابن أبي ليلى بتبر فقال: هل عسيت (أن) (١) أحلي به (مصحفًا) (٢).
(١) في [أ، ب، ز، ص، ك]: (أبي)، وفي [هـ]: (ابن).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٧٦١)، وأحمد (٢١٠٦٠).
(١) في [ب]: في (الغرني).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (قال)، وفي المراجع زيادة: (ما أدري أكان)، وهي كذلك في المصنف في باب: (ما تعرف به القراءة في الظهر والعصر)، وانظر: عمدة القاري ٥/ ٣٠٦.
(٣) منقطع؛ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، أخرجه أحمد (٢٠٨٥)، والطبراني (١٢٧٠٠)، كما أخرجه أبو داود (٨٠٩)، والطحاوي ١/ ٢٠٥، والطبري ١٦/ ٥١، والحاكم ٢/ ٢٤٤.
(١) قال مالك وأحمد: تكره تحلية المصحف، وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك، وقال الشافعي: لا بأس به في مصحف المرأة دون الرجل.
(١) في [ص]: (أني).
(٢) سقط من: (هـ).