٦٢٩٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي بصلاة الإمام إذا كان (بينهما) (١) طريق أو نساء.
٦٢٩٩ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن (أبي) (١) عزة عن الشعبي قال: سألته عن المرأة تأتم بالإمام وبينهما طريق، فقال: ليس ذلك لها.
[٤٠] من كان يرخص في ذلك
٦٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) هشيم عن حميد، قال: كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن (عبد) (٢) الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام (٣).
٦٣٠١ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد (بصلاة) (١) الإمام وهو أسفل (٢).
٦٣٠٢ - حدثنا معتمر عن ليث عن أبي مجلز في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها ذلك.
(١) في [أ]: (معهما).
(١) سقط من: [أ].
(١) في [ب، جـ، ك]: (نا).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
(١) في [أ]: (الصلاة).
(٢) حسن؛ صالح صدوق، وابن أبي ذئب سمع من صالح قبل اختلاطه.