تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٢] من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (أتم) (١) (٢)

٨٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن داود بن أبي هند (عن سعيد بن المسيب) (١) قال: إذا أجمع (الرجل) (٢) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.

٨٤٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا أقمت عشرا فأتم (١).

٨٤٣٣ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بنحوه (١).

٨٤٣٤ - حدثنا الثقفي عن جعفر عن أبيه قال: من أقام عشرا أتم.

٨٤٣٥ - حدثنا شريك عن جابر (عن) (١) أبي جعفر أنه كان يتم في عشر.

٨٤٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا (عمر) (١) بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (سرح) (٢) ظهره وصلى أربعا (٣).

(١) سقط من [ز].

(٢) قال أبو حنيفة: إن أزمع إقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر وإلا أتم، وقال مالك وأحمد: إن أزمع إقامة أربعة أيام فأكثر أتم وإلا جاز له القصر، وقال الشافعي: أربعة أيام لا يحسب منها يوم النزول ولا يوم الارتحال.

(١) في [هـ]: بياض.

(٢) في [ص، هـ]: (رجل).

(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

(١) في [هـ]: (بن).

(١) في [هـ]: (عمرو).

(٢) في [ك]: (سرج).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٢٨٤