[٢٩٢] من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (أتم) (١) (٢)
٨٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن داود بن أبي هند (عن سعيد بن المسيب) (١) قال: إذا أجمع (الرجل) (٢) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.
٨٤٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا أقمت عشرا فأتم (١).
٨٤٣٣ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بنحوه (١).
٨٤٣٤ - حدثنا الثقفي عن جعفر عن أبيه قال: من أقام عشرا أتم.
٨٤٣٥ - حدثنا شريك عن جابر (عن) (١) أبي جعفر أنه كان يتم في عشر.
٨٤٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا (عمر) (١) بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (سرح) (٢) ظهره وصلى أربعا (٣).
(١) سقط من [ز].
(٢) قال أبو حنيفة: إن أزمع إقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر وإلا أتم، وقال مالك وأحمد: إن أزمع إقامة أربعة أيام فأكثر أتم وإلا جاز له القصر، وقال الشافعي: أربعة أيام لا يحسب منها يوم النزول ولا يوم الارتحال.
(١) في [هـ]: بياض.
(٢) في [ص، هـ]: (رجل).
(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) في [هـ]: (بن).
(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢) في [ك]: (سرج).
(٣) صحيح.