تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١١٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا) (١) المسعودي عن القاسم قال: لما حضر معاذ قال: ليس أحد يصلي أربع ركعات تطوعًا بعد صلاة مكتوبة (فيلحقه) (٢) يومئذ ذنب إلا الشِّرك باللَّه حتى تغرب الشمس (٣).

[١١] في الركعتين قبل العصر؟

٦١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص وإن لا يركع الركعتين قبل العصر.

٦١٢١ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي حتى يصلي العصر.

٦١٢٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إسماعيل قال: صليت مع قيس الظهر ثم جلس فلم (يصل) (١) شيئًا حتى صلى العصر.

(١) في [ب، ك]: (أرنا)، وفي [أ]: (نا).

(٢) في [ط، هـ]: (فلحقه).

(٣) منقطع؛ المسعودي لا يروي عن القاسم.

(١) في [ب، جـ، ك]: (نا).

(١) في [هـ]: (يصلي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٢٩٦