٦١١٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا) (١) المسعودي عن القاسم قال: لما حضر معاذ قال: ليس أحد يصلي أربع ركعات تطوعًا بعد صلاة مكتوبة (فيلحقه) (٢) يومئذ ذنب إلا الشِّرك باللَّه حتى تغرب الشمس (٣).
[١١] في الركعتين قبل العصر؟
٦١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص وإن لا يركع الركعتين قبل العصر.
٦١٢١ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي حتى يصلي العصر.
٦١٢٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إسماعيل قال: صليت مع قيس الظهر ثم جلس فلم (يصل) (١) شيئًا حتى صلى العصر.
(١) في [ب، ك]: (أرنا)، وفي [أ]: (نا).
(٢) في [ط، هـ]: (فلحقه).
(٣) منقطع؛ المسعودي لا يروي عن القاسم.
(١) في [ب، جـ، ك]: (نا).
(١) في [هـ]: (يصلي).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦