٦٣٤٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلي في (جبة) (١) وحدها أو قميص صفيق يواري عورته ليس عليه غيره، قال: لا بأس به.
٦٣٥٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال: حدثتني مليكة بنت أبي عبد الرحمن أن أباها كان يصلي (في قميص) (١) تطوعًا بالليل.
[٤٥] الصلاة في الجبة والمستقة (١)
٦٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الحكم أن سعدًا صلى (بالناس) (١) في مستقة (٢) (٣).
٦٣٥٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن (صمعة) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في الجبة الواحدة (٢) (٣).
(١) في [أ]: (حبة).
(١) سقط من: [أ].
(١) في [أ، ب]: (المشتقة)، والمستقة: فروة طويلة الكُم.
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [أ، ب]: (مشتقة).
(٣) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن سعد.
(١) في [هـ]: (همعة)
(٢) في [ب]: (الواحد).
(٣) صحيح.