[٣٦٦] في الصلاة عند القتل
٩٠٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن برصاء قال: أتي بخبيب فبيع بمكة فاخرجوه من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا بي جزعًا لزدت (١).
٩٠٤٣ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لما انطلق بحجر (إلى) (١) معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين (قال) (٢): وأمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم، قال: لأقتلنك. قال: ثم أمر به ليقتل، فقال: دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين تجوز فيهما فقال: لا ترون أني خففتهما جزعا ولكني (كرهت) (٣) أن (أطول) (٤) عليكم ثم قتل (٥).
(١) صحيح؛ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٧٦٥)، وهذا المعنى من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (٣٠٤٥)، وأحمد (٨٠٩٦).
(١) في [هـ]: (أبي).
(٢) (قال) زيادة في: [أ، ب، ز، ك].
(٣) في [ز]: (أكرهت).
(٤) في: [ز]: (أطوله).
(٥) صحيح؛ أخرجه الحاكم ٣/ ٥٣٢، والطبراني (٣٥٦٩)، وابن حبان في الثقات (٤/ ١٧٦)، وابن عسكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٢٧، وابن سعد ٦/ ٢١٩، وأبو العرب في المحن ١/ ١٤٢، والطبري في التاريخ ٣/ ٢٢٠، ويعقوب في المعرفة (٣/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٢١، والبيهقي في الدلائل ٦/ ٤٥٦.