[٢٨٩] في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا (١)
٨٤٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي -ﷺ- كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء (١).
٨٤٠٦ - حدثنا عبدة عن عاصم عن أبي قلابة قال: إن صليت في السفر ركعتين فالسنة، وإن صليت أربعًا فالسنة (١).
٨٤٠٧ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر (١).
٨٤٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن (بن) (١) (خضير) (٢) عن أبي نجيح المكي قال: أصطحب أصحاب النبي -ﷺ- في السير، فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر
⦗٢٧٨⦘
وبعضهم يصوم (وبعضهم يفطر) (٣) فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا (٤) هؤلاء على هؤلاء (٥).
(١) قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر إتمام الصلاة فإن صلى أربعًا وجلس بعد الثانية مقدار التشهد تمت صلاته، وقال مالك: إن أتم الصلاة أعاد ما دام في الوقت، وقال الشافعي وأحمد: يجوز له إتمام الصلاة والسنة قصرها.
(١) شاذ، أخرجه الطحاوي ٥/ ٤١١، ومسدد كما في المطالب (٧٢٧)، والشافعي في الأم ١/ ١٨٣، والبزار (١/ ٣٢٩ كشف)، والدارقطني ٢/ ١٨٩، والبيهقي ٣/ ١٤١، والبغوي ٤/ ١٦٦.
(١) مرسل؛ أبو قلابة تابعي.
(١) صحيح.
(١) في [أ]: (عن).
(٢) في [أ، ص، هـ]: (حصين)، وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٨٤، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٨، والتاريخ الكبير ٥/ ٢٧٨، والضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٢٨، والاستذكار ٢/ ٢٢٦، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٩، وتاريخ ابن معين برواية الدوري ٣/ ١١١ و٥٦٨، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٦١٦.
(٣) سقط من: [أ، ب، ص، ك].
(٤) في [ب]: زيادة (على).
(٥) حسن؛ عبد الرحمن بن خضير صدوق.