[٣٢] من قال: إذا (زار) (١) القوم فلا يؤمهم
٦٢٦١ - حدثنا (وكيع) (١) قال: حدثنا (أبان بن يزيد) (٢) العطار (٣) عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم، قال: كان مالك (بن) (٤) الحويرث يأتينا في مصلانا هذا (يحدث) (٥) فحضرت الصلاة فقلنا (٦) له: تقدم فقال: لا، (يتقدم) (٧) بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "من زار قومًا فلا يؤمهم (وليؤمهم) (٨) رجل منهم" (٩).
[٣٣] من رخص في التربع في الصلاة
٦٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وهما متربعان في الصلاة (١).
(١) في [أ]: (زاد).
(١) في [ز]: (أبو بكر).
(٢) في [أ]: (يزيد بن هارون).
(٣) في [أ]: (العطاء).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) في [هـ]: (يتحدث)، وفي [ك]: (نتحدث).
(٦) في [أ، ب، ك]: (فقلت).
(٧) في [أ، ز، ك]: (ليتقدم).
(٨) سقط من: [أ].
(٩) مجهول؛ أبو عطية مجهول، أخرجه أحمد (٢٠٥٣٢)، وأبو داود (٥٩٦)، والترمذي ٣٥٦)، والنسائي ٢/ ٨٥، وابن خزيمة (١٥٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٢٤)، والطبراني ١٩/ ٦٣٢، والبيهقي ٣/ ١٢٦.
(١) صحيح.