تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٥] في الصلاة على غير الأنبياء (عليهم السلام) (١) (٢)

٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم قال: ثنا عثمان بن (حكيم) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي -ﷺ- (٢).

٨٩٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن (نبيح) (١) عن جابر قال: أتيت النبي -ﷺ- استعينه في دين كان على أبي قال: انصرف (٢) أنا آتيكم فأتانا وقد قلت للمرأة لا (تكلمن) (٣) رسول اللَّه ولا تؤذينه فلما خرج قالت المرأة: يا رسول اللَّه صل عليّ وعلى زوجي فقال: "صلى اللَّه عليك وعلى زوجك"، قالت: (يا) (٤) رسول اللَّه: تأتينا ولا (تدعو) (٥) لنا (٦).

٨٩٥٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: أتيت

⦗٤١٧⦘

النبي -ﷺ- بصدقة (أبي) (١) (فقبلها) (٢) وقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٣)

(١) سقط من: [أ، ك، ز].

(٢) كره الجمهور الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا وأجازوه تبعًا، وأجازه أحمد مطلقًا.

(١) في [أ]: (حكم).

(٢) صحيح.

(١) في [أ]: (شبح).

(٢) في [أ، ب، هـ]: زيادة (و).

(٣) في: [هـ] (تكلمين).

(٤) سقط من: [ب، ك].

(٥) في [ك]: (يدعوا).

(٦) صحيح، أخرجه أحمد (١٤٢٤٥)، وأبو داود (١٥٣٣)، وابن حبان (٩١٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٢٣)، وأبو يعلى (٢٠٧٧)، وإسماعيل القاضي في الصلاة على النبي (٧٧)، والبيهقي (٢/ ١٥٢).

(١) في [أ]: (فأبي).

(٢) في [أ]: (يقبلها)، وفي: [ص].

(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٤١٦