تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦١٦ - حدثنا (ابن) (١) نمير (عن) (٢) عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لجاريته: ناوليني الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض فيقول: إن حيضتك ليست (في يدك) (٣) (٤).

٧٦١٧ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم، قال: تأخذ الحائض من المسجد وتضع فيه.

٧٦١٨ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول (من) (١) المسجد الشيء قال: نعم إلا المصحف.

٧٦١٩ - حدثنا ابن أبي عدي (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تأخذ الحائض الشيء من المسجد وتضعه فيه.

[١٩٨] في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف (١)

٧٦٢٠ - حدثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير عن مغيرة، قال: كان أبو وائل يرسل

⦗٩١⦘

(خادمه) (١) وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته.

(١) سقط (ابن) من: [ز].

(٢) سقط من: [ك].

(٣) في [ز]: (بيدك).

(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (٥٥٨٩).

(١) في [هـ]: (في).

(١) في [أ]: زيادة (عن الحسن).

(١) قال الأئمة الأربعة: لا يمس المحدث والحائض المصحف، وأجاز أبو حنيفة وأحمد حمله بعلاقته، ومنعه مالك والشافعي.

(١) في [أ]: (خادمته).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٩٠