٧٦١٦ - حدثنا (ابن) (١) نمير (عن) (٢) عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لجاريته: ناوليني الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض فيقول: إن حيضتك ليست (في يدك) (٣) (٤).
٧٦١٧ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم، قال: تأخذ الحائض من المسجد وتضع فيه.
٧٦١٨ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول (من) (١) المسجد الشيء قال: نعم إلا المصحف.
٧٦١٩ - حدثنا ابن أبي عدي (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تأخذ الحائض الشيء من المسجد وتضعه فيه.
[١٩٨] في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف (١)
٧٦٢٠ - حدثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير عن مغيرة، قال: كان أبو وائل يرسل
⦗٩١⦘
(خادمه) (١) وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته.
(١) سقط (ابن) من: [ز].
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [ز]: (بيدك).
(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (٥٥٨٩).
(١) في [هـ]: (في).
(١) في [أ]: زيادة (عن الحسن).
(١) قال الأئمة الأربعة: لا يمس المحدث والحائض المصحف، وأجاز أبو حنيفة وأحمد حمله بعلاقته، ومنعه مالك والشافعي.
(١) في [أ]: (خادمته).