٨٢٦٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكلف شعرًا ولا ثوبًا" (١).
٨٢٦٦ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: أمر نبيكم -ﷺ- أن يسجد على سبعة (١) وأمر أن لا يكف شعرًا ولا ثوبًا (٢).
٨٢٦٧ - حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: كنا (لا) (١) نتوضأ من موطئ، ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا في الصلاة (٢).
[٢٧٤] في (سل) (١) السيف في المسجد (٢)
٨٢٦٨ - حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان التيمي عن مجمع قال: كان الحسن بن يريد (ينظر) (١) السيوف (فكان إذا) (٢) أتي بالسيف لينظر إليه (٣) وهو (في المسجد) (٤) خرج به فنظر إليه.
(١) ضعيف؛ لضعف ليث، وأخرجه بنحوه البخاري (٨١٥)، ومسلم (٤٩٠).
(١) في [أ]: (أعظم).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح.
(١) في [ز]: (سد).
(٢) قال الفقهاء ومنهم الأربعة: يكره سل السيف في المسجد.
(١) في [أ، ك]: (يبصر).
(٢) في [ص، ب، هـ]: (فإذا).
(٣) في [ص، هـ] زيادة: (إن كان).
(٤) في [هـ]: (بالمسجد).