تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٠٨ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا إبراهيم بن الزبرقان عن الشيباني عن موسى (بن) (١) أبي كثير عن طاوس قال: إذا زادت المرأة على (حيضتها) (٢) فلتغتسل.

٩١٠٩ - وقال حماد (في المرأة تجاوز) (١) أيام حيضتها قال: لا تغتسل فإن المرأة ربما فعلت ذلك.

٩١١٠ - حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص) (١) [قال: إذا رأت المرأة (الصفرة) (٢) في (غير أيام) (٣)] (٤) حيضتها قال: إذا (زادت) (٥) على أيام حيضتها يومًا أو يومين عدته من حيضتها، (فإن) (٦) زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام (عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام) (٧) فهي مستحاضة (٨). (واللَّه أعلم) (٩).

(١) في [هـ]: (عن).

(٢) في [هـ]: (حيضها).

(١) في [أ]: (المرأة تجاوز)، وفي: [هـ]: (تجاوز المرأة).

(١) في [أ، ز، ك]: (العاصي).

(٢) في [أ]: (الصغيرة).

(٣) في [ب، هـ]: (أيام غير).

(٤) تكررت ما بين المعكوفين في: [ك].

(٥) في [ك]: (رأت).

(٦) في [ز]: (وإن).

(٧) سقط من: [ص].

(٨) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.

(٩) زيادة في: [ف، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٤٥٥