٧٤١٠ - [حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف: رخص فيه] (١).
٧٤١١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن (شعبة عن منصور) (١) عن الحسن ومحمد قالا: لا بأس به.
٧٤١٢ - حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال: لا بأس به.
٧٤١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ ظاهرا.
٧٤١٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: حدثني ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه (١).
[١٧٢] من كرهه
٧٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (العياش) (١) العامري، عن سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قوما في المصحف فضربه برجله.
٧٤١٦ - حدثنا (وكيع (١) قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه
⦗٤٧⦘
كره أن يؤم في المصحف) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ك].
(١) في [أ]: (منصور عن شعبة).
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، ك]: (عياش).
(١) في [ك] زيادة: (فضربه برجله).
(٢) في [ك]: تكرر.