٦١٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم قال: (ذا الدم) (١) (تكف) (٢) عن الصلاة.
٦١٩٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن مندل عن (١) أبي إسحاق عن عكرمة والحكم وحماد قالوا: لا يجتمع حبل وحيض، فإذا رأت الحامل الدم (فلتصل) (٢).
[٢٣] ما فيه إذا رأته وهى تطلق
٦١٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس (١) عن الحسن أنه كان يقول: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة.
٦١٩٧ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة ترى الدم وهي تطلق قال: تصنع ما تصنع المستحاضة.
٦١٩٨ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة ترى الدم وهي تمخض قال: (هو) (١) حيض لا تصلي.
٦١٩٩ - حدثنا عباد بن العوام عن همام عن الحسن، قال: إذا رأت الدم على رأس الولد أمسكت عن الصلاة.
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك]، في [جـ]: (ترى الدم قال).
(٢) في [هـ]: (يكف).
(١) في [أ، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [ز]: (فليصل).
(١) في [ب]: زيادة (أنه).
(١) في [أ، هـ]: (هي).