تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٨] في الرجل يدعوه والده وهو في الصلاة

٨٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر قال: (قال) (١) رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه (٢) " (٣).

٨٢٢٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ.

٨٢٣٠ - حدثنا هشيم عن العوام قال: سألت مجاهدًا قال: قلت له: تقام الصلاة وتدعوني والدتي؟ قال: أجب والدتك.

٨٢٣١ - حدثنا زيد بن حباب عن همام بن يحيى قال: ثنا (فرقد) (١) السبخي عن (مرة) (٢) الطيب عن عمر أنه كره للرجل أن يصلي (و) (٣) في رجليه قيد (٤).

(١) سقط من: [ك].

(٢) في [أ] زيادة: (حتى تفرغ).

(٣) مرسل.

(١) في [أ]: (مرقد).

(٢) في [أ]: (قرة).

(٣) سقطت من: [ز].

(٤) ضعيف؛ لضعف فرقد.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٢٣٤