[٣٤٤] في الرجل ينسى التشهد (١)
٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا معاذ بن معاذ عن (أشعث) (١) عن الحسن في الرجل ينسى التشهد حتى يخرج من صلاته فقال: إن كان خرج منها فقد تمت صلاته وإن لم يخرج منها تشهد قال: كان الخروج عنده أن يتكلم أو يدخل في صلاة أخرى أو يولي ظهره القبلة.
٨٩٤٨ - حدثنا عمر بن هارون عن ابن (جريج) (١) عن عطاء في (رجل) (٢) نسي التشهد في صلاته فقال: لا شيء عليه صلاته جائزة.
٨٩٤٩ - حدثنا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ينسى التشهد فقال: أكل الناس يحسن أن يتشهد جازت صلاته.
٨٩٥٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن الحارث بن (شبيل) (١) عن عبد اللَّه بن شداد أن ابن (عمر) (٢) لم يجلس في الركعتين فتشهد في آخر صلاته مرتين (٣).
(١) قال أبو حنيفة: إن قعد مقدار التشهد ولم يتشهد صحت صلاته، وقال مالك: من نسي التشهد رجع إليه فعمله إن كان قريبًا ولم يتباعد ولم ينتقض وضوؤه ثم سجد للسهو، وإن تباعد أو انتقض وضوؤه أجزأته صلاته، وقال الشافعي وأحمد: من ترك التشهد الأخير ناسيًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يذكر قريبًا فيأتي به ويسجد للسهو.
(١) في [أ]: (الأشعث).
(١) في [أ]: (جريح).
(٢) في [هـ]: (الرجل).
(١) في [ص]: (سبيل).
(٢) في [ك]: (غمير).
(٣) صحيح.