٦٣٣١ - حدثنا ابن فضيل عن عمر بن ذر، قال: سألت مجاهدًا وعطاء عن المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد (قالا) (١): تتزر به.
٦٣٣٢ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) عمر بن ذر، قال: سألت عطاء عن المرأة لا يكون (لها) (٢) إلا (ثوب واحد) (٣) (قال) (٤): تتزر به.
٦٣٣٣ - قال وكيع: يعني إذا كان صغيرًا.
[٤٤] في الصلاة في الثوب الواحد
٦٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه أمهم في قميص واحد (١).
٦٣٣٥ - (وأخبرنا قال) (١): حدثنا (أبان) (٢) بن (صمعة) (٣) عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان (صفيقا) (٤) (٥).
(١) في [هـ]: (قال).
(١) في [جـ، ب، ك]: (نا).
(٢) في [أ] سقط: (لها).
(٣) في [أ، ك]: (الثوب الواحد)، وفي [ز]: (ثوب الثوب الواحد).
(٤) في [ب]: (قائلا).
(١) صحيح.
(١) القائل (حدثنا) هو وكيع وانظر: [٦٣٥٢]، وسقط ما بين القوسين من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، ك].
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (صمعه).
(٤) في [أ]: (ضعيفًا)، وفي [ك]: (ضفيقًا).
(٥) صحيح.