تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٠] في رخص للنساء في الخروج إلى المسجد (١)

٧٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل (لها) (١): لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت: فما يمنعه أن (ينهاني) (٢) قالوا: يمنعه قول رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه" (٣).

٧٨١٩ - حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن (إذا خرجن) (١) تفلات" (٢).

٧٨٢٠ - حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، قالت: لو أن النبي -ﷺ- أدرك ما (أحدثن) (١) النساء (٢) لمنعهن المساجد كما

⦗١٣٧⦘

(منعنه) (٣) نساء بني إسرائيل، قالت: قلت: ومنعنه؟ قالت: نعم (٤).

(١) قال مالك وأحمد: لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج للمسجد، وقال الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة، وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر.

(١) في [أ]: (له).

(٢) في [أ]: (ينهانا).

(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٨٧٣)، وأحمد (٤٥٢٢)، وبنحوه مسلم (٤٤٢).

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤)، والشافعي في المسند ١/ ١٠٢، وعبد الرزاق (٥١٢١)، والحميدي (٩٧٨)، والدارمي (١٢٧٩)، وابن الجارود (٣٣٢)، وأبو يعلى (٥٩١٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٤، والبغوي (٨٦٠)، وأصله عند مسلم (٤٤٤).

(١) في [أ، ك]: (أحدثهن).

(٢) في [أ، ك]: زيادة (اليوم).

(٣) في [أ، ب، ك]: (منعه).

(٤) صحيح لغيره، أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ١٣٦