[٢٢٠] في رخص للنساء في الخروج إلى المسجد (١)
٧٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل (لها) (١): لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت: فما يمنعه أن (ينهاني) (٢) قالوا: يمنعه قول رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه" (٣).
٧٨١٩ - حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن (إذا خرجن) (١) تفلات" (٢).
٧٨٢٠ - حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، قالت: لو أن النبي -ﷺ- أدرك ما (أحدثن) (١) النساء (٢) لمنعهن المساجد كما
⦗١٣٧⦘
(منعنه) (٣) نساء بني إسرائيل، قالت: قلت: ومنعنه؟ قالت: نعم (٤).
(١) قال مالك وأحمد: لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج للمسجد، وقال الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة، وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر.
(١) في [أ]: (له).
(٢) في [أ]: (ينهانا).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٨٧٣)، وأحمد (٤٥٢٢)، وبنحوه مسلم (٤٤٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤)، والشافعي في المسند ١/ ١٠٢، وعبد الرزاق (٥١٢١)، والحميدي (٩٧٨)، والدارمي (١٢٧٩)، وابن الجارود (٣٣٢)، وأبو يعلى (٥٩١٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٤، والبغوي (٨٦٠)، وأصله عند مسلم (٤٤٤).
(١) في [أ، ك]: (أحدثهن).
(٢) في [أ، ك]: زيادة (اليوم).
(٣) في [أ، ب، ك]: (منعه).
(٤) صحيح لغيره، أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).