[٣٤٠] في الرجل يدرك مع الإمام ركعة (١)
٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن (عطاء) (١) قال: إذا كان لك وتر وللإمام شفع فلا تشهد.
٨٨٨٦ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا محمد بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب قال: يتشهد.
٨٨٨٧ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يدرك ركعة (مع) (١) الإمام قال: يتشهد.
٨٨٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء في الرجل يدرك مع الإمام وترًا (من) (١) الصلاة قال: لا يتشهد.
٨٨٨٩ - وقال عمرو بن دينار: (أنا) (١) أرى ذلك.
٨٨٩٠ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال: سألت نافعًا وابن شهاب عن الرجل يسبق بركعة فيجلس مع الإمام قالا: يتشهد.
(١) في مذاهب الأئمة قولان في هذه المسألة، والمشهور عن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن ما أدركه آخر صلاته، والمشهور من مذهب الشافعي أنه أول صلاته.
(١) في [أ]: (غطاء).
(١) سقط من: [أ].
(١) في [أ، هـ]: (في).
(١) في [أ، ب، ك، ز]: (وأنا).