تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٠] في الرجل يدرك مع الإمام ركعة (١)

٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن (عطاء) (١) قال: إذا كان لك وتر وللإمام شفع فلا تشهد.

٨٨٨٦ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا محمد بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب قال: يتشهد.

٨٨٨٧ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يدرك ركعة (مع) (١) الإمام قال: يتشهد.

٨٨٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء في الرجل يدرك مع الإمام وترًا (من) (١) الصلاة قال: لا يتشهد.

٨٨٨٩ - وقال عمرو بن دينار: (أنا) (١) أرى ذلك.

٨٨٩٠ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال: سألت نافعًا وابن شهاب عن الرجل يسبق بركعة فيجلس مع الإمام قالا: يتشهد.

(١) في مذاهب الأئمة قولان في هذه المسألة، والمشهور عن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن ما أدركه آخر صلاته، والمشهور من مذهب الشافعي أنه أول صلاته.

(١) في [أ]: (غطاء).

(١) سقط من: [أ].

(١) في [أ، هـ]: (في).

(١) في [أ، ب، ك، ز]: (وأنا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٣٩٦