٧٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) يحيى بن يعلى عن عثمان (بن الأسود) (٢) قال: عدنا مجاهدًا أنا وصاحب لي فحضرت الصلاة، فقال: انطلقوا فصلوا وامشوا على (هينتكم) (٣) فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا.
٧٦٠٨ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محمد بن زيد بن خليدة قال: كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة، فلو مشت معه (نملة) (١) لرأيت أن لا يسبقها (٢).
٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حميد الطويل عن ثابت قال: أخذ بيدي أنس، فجعل يمشي رويدا إلى الصلاة، ثم التفت إلي، فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت (ليكثر) (١) خطاه (٢).
[١٩٧] في الحائض تناول الشيء من المسجد (١)
٧٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (أبو) (٢) معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: "ناوليني
⦗٨٩⦘
الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض (قال) (٣): "إن حيضتك ليست في يدك" (٤).
(١) في [أ، ز]: (ثنا).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ب]: (هيئتكم)، وفي [ك، ز]: (هينكم).
(١) في [ب]: (فله).
(٢) حسن؛ محمد بن زيد بن خليدة صدوق.
(١) في [س]: (لتكثر).
(٢) صحيح؛ وسبق تخريجه ٢/ ٣٥٩ برقم [٧٦٠٩].
(١) قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز للحائض دخول المسجد، وأجاز دخولها للمسجد الشافعي وأحمد إذا لم تلبث فيه.
(١) في [أ، ز]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، ب، ك].
(٣) في [أ، ز، ك]: (فقال).
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (٢٩٨)، وأحمد (٢٤١٨٤).