٦١٤٩ - حدثنا (معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء) (١) أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة (٢).
٦١٥٠ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر (قال) (١): لا يتطوع حتى (ينهز) (٢) خطوة أو خطوتين.
٦١٥١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام، قال: كان أبي إذا صلى المكتوبة (مال) (١) عن مكانه فسبح.
[١٧] من رخص أن يتطوع في مكانه
٦١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي بحر) (١)، عن شيخ قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال: لا بأس به (٢).
٦١٥٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه (١).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) مجهول.
(١) في [ب، جـ، ز، ك]: (قالا).
(٢) في [ط، هـ]: (ينهض)، وفي [جـ]: (ينهد).
(١) في [أ]: (ثلث)، وفي [ز]: (نكب).
(١) في [ط]: (ابن أبجر).
(٢) مجهول؛ لجهالة شيخ أبي بحر الأحنف الهلالي، وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٢٤).
(١) صحيح.