٦٢٩٥ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن، قال: سئل عن الرجل (١) (يؤم) (٢) النسوة في رمضان قال: كان لا يرى به بأسًا إذا كان الرجل لا بأس به، قال: وإن كان الرجل ليخرج فتفوته الصلاة في جماعة فيرجع إلى أهله فيجمعهم فيصلي بهم.
٦٢٩٦ - حدثنا زيد بن حباب عن مطهر بن جويرية، قال: رأيت أبا مجلز وله مسجد في داره فربما جمع بأهله وغلمانه.
[٣٩] في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
٦٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) حفص بن غياث (عن ليث) (٢) (عن نعيم) (٣) قال: قال عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه (٤).
(١) في [أ] زيادة: (ليخرج فتفوته).
(٢) في [أ]: (أيؤم).
(١) في [ب، جـ، ك]: (نا).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [ك]: (عن نعيم).
(٤) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ونعيم لا يروي عن عمر.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥