[٢٥٩] الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدأ (١)
٨١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء فابدؤوا بالعشاء" (١).
٨١٢٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس (أن) (١) النبي -ﷺ- قال: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء" (٢).
٨١٢٨ - حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة (قالت) (١): قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بالعشاء" (٢).
٨١٢٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء
⦗٢١١⦘
(فلا) (٢) يعجلن حتى يفرغ منه"، قال نافع: وكان ابن عمر يوضع له الطعام فتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه (يسمع) (٣) قراءة (الإمام) (٤) (٥).
(١) قال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا، وقال الجمهور: يستحب أن يبدأ بالطعام.
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٤٦٥)، ومسلم (٥٥٨).
(١) في [أ]: (عن).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٤٩٩)، وأبو يعلى (٦٩٩٣)، والطبراني ٢٣/ (٦٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل (١٩٨٥).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ز، ك]: (ولا).
(٣) في [ز]: (ليسمع).
(٤) في [ز]: (القرآن).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).