تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٣] في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض

٧٤٢٤ - حدثنا أبو بكر (١) ابن عياش عن (٢) مغيرة عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة (على) (٣) المرأة فلم تصل حتى حاضت (وهي) (٤) في وقت صلاة قضتها إذا طهرت.

٧٤٢٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن (ابن) (١) شبرمة عن الشعبي قال: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي (فإذا طهرت) (٢) فلتصلها حين تطهر.

٧٤٢٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال: تبدأ بها إذا طهرت.

٧٤٢٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: إذا حاضت في وقت صلاة فليس (عليها) (١) قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب.

٧٤٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن حماد قال: ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت.

(١) في [هـ]، زيادة (قال: حدثنا).

(٢) في [هـ]: زيادة (ابن).

(٣) سقط من: [ك].

(٤) في [أ]: (وهو).

(١) سقط من: [ب].

(٢) سقط من: [هـ].

(١) في [أ]: (عليه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٤٨