٨٦٩٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب عن ابن عمر قال: كان يستحب الدعاء عند أذان المغرب وقال: إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء (١).
[٣٢١] في الإمام يرفع رأسه من الركعة (ثم) (١) يحدث قبل أن يتشهد (٢)
٨٦٩٥ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن (زياد) (١) بن أنعم عن عبد الرحمن ابن رافع عن عبد اللَّه بن (عمرو) (٢) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك" (٣).
٨٦٩٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق.
(١) سقط من: [ب].
(٢) قال أبو حنيفة: إذا قعد المصلي بعد السجدة الأخيرة قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها فقد تمت صلاته، وقال الجمهور بوجوب التشهد والتسليم.
(١) في [ز]: (دينار).
(٢) في [هـ، ص]: (عمر).
(٣) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن وعبد الرحمن، أخرجه عبد الرزاق (٣٦٧٣)، والطيالسي (٢٢٥٢)، والبيهقي ٢/ ١٣٩، والمزي ١٧/ ٨٤.
(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.