٧٩٤٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع عن الحسن أنه كره التعقيب في شهر رمضان (و) (١) قال الحسن: لا تملوا الناس.
[٢٣٦] في كم يسلم الإمام (١)
٧٩٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي (عمرو) (١) أنه صلى خلف أبي هريرة (في رمضان) (٢) وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم فيوتر بركعة (٣).
٧٩٤٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى بن (وثاب) (١) أنه كان يؤمهم في شهر رمضان في القيام، وكان لا يسلم إلا في أربع ركعات.
[٢٣٧] من كان يقوم ليلة الفطر
٧٩٤٨ - حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد اللَّه، قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر.
(١) سقط من: [هـ].
(١) قال الشافعي وأحمد: لا يجوز أن يصلي في التروايح أكثر من ركعتين، وقال الحنفية: الركعتان أفضل ويجوز أن تكون أربعًا.
(١) في [ص]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، ز، ك] زيادة (في رمضان).
(٣) مجهول؛ أبو عمر مجهول.
(١) في [ك]: (وتاب).