تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩٤٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع عن الحسن أنه كره التعقيب في شهر رمضان (و) (١) قال الحسن: لا تملوا الناس.

[٢٣٦] في كم يسلم الإمام (١)

٧٩٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي (عمرو) (١) أنه صلى خلف أبي هريرة (في رمضان) (٢) وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم فيوتر بركعة (٣).

٧٩٤٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى بن (وثاب) (١) أنه كان يؤمهم في شهر رمضان في القيام، وكان لا يسلم إلا في أربع ركعات.

[٢٣٧] من كان يقوم ليلة الفطر

٧٩٤٨ - حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد اللَّه، قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر.

(١) سقط من: [هـ].

(١) قال الشافعي وأحمد: لا يجوز أن يصلي في التروايح أكثر من ركعتين، وقال الحنفية: الركعتان أفضل ويجوز أن تكون أربعًا.

(١) في [ص]: (عمر).

(٢) في [أ، ب، ز، ك] زيادة (في رمضان).

(٣) مجهول؛ أبو عمر مجهول.

(١) في [ك]: (وتاب).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ١٦٧