٧٨١٣ - حدثنا غندر عن (الأشعث) (١) عن الحسن، قال: لا بأس أن يصلي الرجل في [ملاحف النساء.
٧٨١٤ - حدثنا يحيى بن يمان عن حنظلة عن طاوس قال: لا بأس أن يصلي الرجل في] (١) ثوب المرأة.
[٢١٩] من كره أن يقول انصرفنا
٧٨١٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمير بن يريم أبي هلال قال: سمعت ابن عباس يقول: لا (تقولوا) (١) انصرفنا من الصلاة؛ فإن قومًا انصرفوا فصرف اللَّه قلوبهم، ولكن قولوا قد قضيت الصلاة (٢).
٧٨١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
٧٨١٧ - حدثنا عفان ثنا سعيد بن زيد قال: ثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عمر قال: لا يقال: انصرفنا من الصلاة، ولكن قد قضيت الصلاة (١).
(١) في [أ، ك]: (أشعث).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١) في [ك، ز]: (تقول)، وفي [س]: (يقول).
(٢) مجهول؛ لجهالة عمير، أخرجه ابن جرير في التفسير ١١/ ٧٥، والبخاري في التاريخ ٦/ ٥٣٦.
(١) حسن؛ سعيد بن زيد صدوق.