٨٢٤٦ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يعيد (١).
[٢٧٢] من قال لا يعيد تجزئه صلاته (١)
٨٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن ليث (بن) (١) سعد (عن) (٢) بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما فصليا ثم أدركا الماء في وقت (فأعاد) (٣) أحدهما ولم يعد الآخر (فذكر) (٤) ذلك للنبي -ﷺ- فقال: "أما الذي أعاد فله أجرها مرتين وأما الآخر فقد (جزأت) (٥) عنه صلاته" (٦).
٨٢٤٨ - حدثنا شريك عن (أبي) (١) إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما (بينه) (٢) وبين آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد (الماء) (٣)
⦗٢٣٩⦘
تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل ولم يعد الصلاة (٤).
(١) في [ز] زيادة: (الصلاة).
(١) اتفق الأئمة الأربعة على أن العادم للماء إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإن صلاته تجزئه ولا يلزمه إعادة خلافًا لبعض التابعين.
(١) في [ب]: (عن)، وكذلك في: [ز].
(٢) في [ب]: (بن)، وكذلك في: [ك].
(٣) في [هـ]: (فأعادوا).
(٤) في [ز]: (وذكرت).
(٥) في [أ، ب]: (أجزأت)، وفي [ز]: (أجزت).
(٦) مرسل، أخرجه في المدونة ١/ ٤٣، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائي ١/ ٢٣١، وأخرجاه متصلًا من حديث أبي سعيد، وكذا أخرجه الحاكم ١/ ٢٨٦، والدارمي (٧٤٤)، والدارقطني (١/ ١٨٨)، والطبراني في الأوسط (٧٩٢٢)، والبيهقي ١/ ٢٣١، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٤٨٢.
(١) في [هـ، ص]: (ابن).
(٢) في [ب]: بياض.
(٣) سقط من: [ب].
(٤) ضعيف؛ لحال الحارث.