[١٩١] من كره إذا طلع الفجر (أن يصلي) (١) أكثر من ركعتين
٧٥٦٦ - حدثنا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية عن الأفريقي عن عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قبل صلاة الفجر" (١).
٧٥٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي محمد (اليمامي) (١) عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، قالا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٢).
٧٥٦٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى تصلي الفجر (١).
٧٥٦٩ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة، قال: رآني سعيد بن المسيب وأنا أصلي بعض ما فاتني من صلاة الليل بعد ما طلع الفجر، فقال: أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة الفجر.
٧٥٧٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا طلع الفجر أن يصلوا إلا ركعتين.
٧٥٧١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون الصلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلوا المكتوبة.
(١) سقط من: [أ].
(١) ضعيف؛ الأفريقي ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (٤٧٥٧)، والبزار (٧٠٣/ كشف)، والدارقطني ١/ ٤١٩، والبيهقي ٢/ ٤٦٥، وعبد بن حميد وابن أبي عمر كما في المطالب (٢٩٤)، والطبراني في الأوسط (١٥٤٤)، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص ٨٣.
(١) في [ب، هـ]: (اليماني).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وانظر عبد الرزاق (٤٧٥٩)، و(٤٧٦٢).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.