٨٤٠٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا بسطام بن (مسلم) (١) قال: سألت عطاء عن قصر الصلاة في السفر فقال: إن قصرت فرخصة، وإن شئت أتممت.
٨٤١٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر فقال: إن شئت ركعتين وإن شئت فأربع.
[٢٩٠] في الرجل يبدو (١) أيقصر الصلاة أم لا (٢)
٨٤١١ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن ومحمد قال: قلت لهما: الرجل يبدو عشرة أيام أيقصر (الصلاة) (١)؟ (قال) (٢): فقالا: لا.
٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل (١) جابر
⦗٢٧٩⦘
ابن (زيد) (٢) عن القوم يبدون من مصرهم إلى البرية: أيصلون ثنتين ما داموا بداة حتى يرجعوا إلى مصرهم؟ قال: لا يتم الصلاة في القرب (والبعد) (٣) (ما داموا بداة) (٤).
(١) في [أ، ب، ز، ك، هـ]: (أسلمى)؛ وانظر: تفسير ابن جرير (٢/ ١٥٢).
(١) زيادة في [ك]: (له)، والمراد الخروج للبادية.
(٢) قال الحنابلة: البادية يقصرون في انتقالهم كانتقالهم من المصيف إلى المشتى ولا يقصرون في مدة مقامهم.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) سقط من: [ص، هـ].
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢) في [أ، ص، ك، هـ]: (يزيد)، والمثبت من: [ب، ز].
(٣) في [ز، ك]: زيادة (والبعد).
(٤) سقط من: [أ، ب].