[٣٤١] من كان يكره إذا أكل بصلًا أو ثومًا أن يحضر المسجد (١)
٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا أو المسجد" (١).
٨٨٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من أكل (١) هذه البقلة فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها"، يعني الثوم (٢).
٨٨٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن الحكم بن (عطية) (١) عن أبي (الرباب) (٢) عن معقل بن يسار قال: سمعته يقول كنا مع النبي -ﷺ- فقال -ﷺ-: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلَّانَا"، يعني الثوم (٣).
٨٨٩٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن الغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي -ﷺ- فوجدته
⦗٣٩٨⦘
قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم فقال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا (١) حتى يذهب ريحها"، قال: مغيرة فلما قضيت الصلاة أتيته، فقلت: يا رسول اللَّه (إن لي عذرا فناولني) (٢) يدك، قال: فوجدته واللَّه سهلا فناولني يده (فأدخلتها) (٣) (في كمي) (٤) إلى صدري فوجده (معصوبا) (٥) فقال: "إن لك عذرًا" (٦).
(١) قال الجمهور: يكره أكل الثوم والبصل ويكره عند أكلها حضور المسجد، وقال بعض الشافعية والحنابلة: يحرم على من لزمته الصلاة مع جماعة المسلمين الأصل منهما.
(١) ضعيف؛ وأخرجه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦٤).
(١) في [أ]: زيادة (من).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١).
(١) نقل الخطيب في الموضح عن أحمد أن صوابه (ابن طهمان).
(٢) في [ص]: (الزيات).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي الرباب، أخرجه أحمد (٢٠٣٠٢)، البخاري في الكنى من تاريخه من ٣٠، ويعقوب في المعرفة ١/ ٣١٠، والطبراني ٢٠/ (٥٢٠)، والخطيب في الموضح ١/ ٢١٥، والروياني (١٣٠٥).
(١) في [ك] زيادة: (هذا).
(٢) في [هـ]: (هل لك أن تعطي).
(٣) في [ز]: (فأدخلها).
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) في [ب]: (مغصوبًا).
(٦) صحيح، أخرجه أحمد (١٨٢٠٥)، وأبو داود (٣٨٢٦)، وابن خزيمة (١٦٧٢)، وابن حبان (٢٠٩٥)، والطحاوي (٤/ ٢٣٨)، والطبراني ٢٠/ (١٠٠٣)، والبيهقي ٣/ ٧٧، وسيأتي ٨/ ١١٤.