٦٣٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل السراج عن مجاهد عن ابن عمر أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره (١).
٦٣٣٧ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن موسى بن يزيد قال: (و) (١) سمعمت أبا (أمامة) (٢) وسئل عن الصلاة في القميص الواحد فقال: لا بأس به وفي الريطة إذا (توشحت بها) (٣) فلا بأس به (٤).
٦٣٣٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى قال: سئل ابن عباس عن الصلاة في (القميص الواحد) (١) واحد فقال: رب (رجل ليس له إلا) (٢) قميص (٣).
٦٣٣٩ - [حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس (بالصلاة) (١) في القميص الواحد (إذا كان) (٢) صفيقا (٣).
(١) مجهول؛ إسماعيل السراج مجهول.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، ز] زيادة: (و).
(٢) في [جـ، ك، ب، ز]: (أمامة)، وفي [أ، هـ]: (أسامة).
(٣) في [أ]: (إذا توشحت به)، وفي [ك]: (إذا توسخت بها).
(٤) مجهول؛ لجهالة موسى بن زيد.
(١) في [ط، هـ]: (قميص واحد).
(٢) في [أ، ب، ك] سقط: (رجل ليس له إلا).
(٣) صحيح.
(١) في [ب، جـ، ز، ك]: زيادة (بالصلاة).
(٢) سقط من: [جـ، ك].
(٣) في [جـ]: (صفيق).